الشيخ فاضل اللنكراني
145
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
القول في عدّة الوفاة مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا . وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 234 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 240 .